قطب الدين الراوندي
529
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
الرواية كان قبل النزاع ولكنها ظاهرة في مطلبهم لايمكن إنكاره . الرابع الظاهر أن المتنازع هو ما كان تسلّطهما على المتاع من باب اليد الحكمية وهو كون البيت مسكناً لهما ومورداً لتعرّفهما أو كان يدهما عليه بالمشاهدة أيضاً . وأمّا لو كان لاحدهما يد المشاهدة بدون الآخر فلايبعد أن يقال بتقديم قوله لذلك كما يشهد بذلك موثقة يونس بن يعقوب فاللباس الذي على بدن المرأة إذا ادّعت أنها من مالها فلايبعد تقديم قولها بمجرّد ذلك مع ثبوت الاشكال في ذلك أيضاً في خصوص اللباس ، سيّما على ما بيّنّا من كون كسوتها من باب الاتباع [ الاباحةخل ] . ويظهر الثمرة على المشهور فيما يصلح لهما فلايبعد تقديمها بناء على اعتبار اليد مطلقا . والمسألة من المشكلات فلاتترك الاحتياط . هذا ما اقتضاه الحال في تحقيق هذه المسألة مع اعترافي بقلّة البضاعة وندر الاستطاعة والملتمس من الناظرين أن يلحظوه به عين الرأفة لحظ الاصلاح لابنظر العناد واللجاج والكفاة .